القائمة الرئيسية

 

  رسالة المركز  


anshitah6.jpg (5669 bytes)anshitah7.jpg (6809 bytes)anshitah8.jpg (6800 bytes)

تأسس مركز فنون الطفل الفلسطيني عام 1994 م وهو يوجه برامجه ونشاطاته من أجل تعزيز ثقافة الطفل الفلسطيني والارتقاء المستمر به وجدانيا ونفسيا وتعزيز دوره الإيجابي في عملية بناء وتنمية المجتمع بشكل سليم .
لقد أثرت الأحداث الدموية والعنف على الأطفال الفلسطينيين مما اثر على سلوكياتهم وحياتهم الطبيعية... وفي مدينة الخليل وبعد المجزرة الدموية في الحرم الإبراهيمي أصيب الأطفال بصدمة أدت إلى توتر أعصابهم واختلاف سلوكهم.
إن برامج المركز الفنية والأنشطة الثقافية الموجهة إلى الأطفال تسهم بشكل تدريجي في إعادتهم إلى حياتهم العادية وتجلب إليهم صحة نفسية وكذلك اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الأطفال في مختلف المجالات الإبداعية والفنية لتحقيق شعار المركز.

(من أجل طفل فلسطيني مبدع)

ayman_s.jpg (5148 bytes)baby2c.jpg (41895 bytes)

يدير المركز طاقم متخصص في مختلف المجالات الخاصة بثقافة وفنون الأطفال كما ويشرف عليه مجلس أمناء من ذوي الخبرة والكفاءة.

مركز فنون الطفل الفلسطيني
* أول مركز ثقافي في فلسطين مسجل في وزارة الثقافة الفلسطينية رفع شعار المزيد من الاهتمام بالطفل الفلسطيني.
* يهدف المركز عبر برامجه المختلفة إسعاد الطفل الفلسطيني المبدع من خلال نادي الطفل المبدع.
* يدافع عن حقوق الأطفال و يعتبر أن السلام الحقيقي يبدأ من سلام الأطفال.
* (الخليل مدينتي) أول برنامج ثقافي للأطفال يسهم في تعريفهم بأهمية البلدة القديمة من الخليل.
* يساهم في تدريب جيل جديد من القيادات الشابة التي تعمل لخدمة المجتمع المحلي.
* يعمل على تأهيل مجموعة من المعلمات في مجالات ثقافية منوعة لتعزيز ثقافة الطفل الفلسطيني.

نحن في المؤسسة نصرخ بأعلى صوتنا :
- لا لتشغيل الأطفال .. نعم للتعليم
- تشغيل الأطفال فيه مساس بكرامة الطفل
- تشغيل الأطفال.. لا مستقبل و لا حياة سعيدة
- تشغيل الأطفال ..هضم لحقوق الطفل حسب كل المواثيق الدولية
عشر سنوات على اتفاقية حقوق الطفل

حماية الاطفال من "العنف التقليدي"
في دول كثيرة تعني المواقف والممارسات القائمة على التمييز (مثل تفضيل الوالدين للأولاد على البنات ، وتشويه الأعضاء التناسلية ، والاستغلال الجنسي ) أنَّ حرمان الفتيات من حُقُوقهن الأساسية أصبحت مسألة مألوفة.
    إنَّ على الدُّول الأطراف في الاتفاقية واجب التدخل ، فلا يجوز أن تُستخدم " التقاليد " ذريعةً للتغاضي عن العنف المرتكب ضدَّ الأطفال في مجتمعاتها ، لأنها وعدت بتوفير الحُقُوق الواردة في الاتفاقية لجميع الأطفال دون أيَّ نوع من أنواع التمييز ( المادة الثانية ). كما أنَّ الدول مُلزْمةٌ ، بموجب الاتفاقية ، بالتصرُّف " لما فيه المصالح الفضلى للطفل " ( المادة 3) ، وبحماية الأطفال من " جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الأذى أو سوء المعاملة " ( المادة19) .

child4.gif (62529 bytes)child3.gif (74351 bytes)children13.jpg (58385 bytes)

الحق في الحرية
    فسَّرت الأمم المتحدة المادة 37 من الاتفاقية ، التي تنصُّ على أنه " لا يُحرم أيُّ طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية " ، على أنها تشمل أيَّ شكل من أشكال الحجز من قبِل أيَّ سلطةٍ عامةٍ ، يمنع الطفل من المغادرة بمحض إرادته . وتعطي المادة نفسها كلَّّ طفل الحقَّ في الطعن في شرعية احتجازه أمام المحكمة، وحق الحصول على " مساعدة قانونية وغيرها من المساعدات المناسبة.
وتقضي الاتفاقية بأن تنظر الدول الأطراف في طلبات لمَّ شمل العائلات " بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة " (المادة 1.10).

حين تخذلُ اتفاقيةُ الأطفالَ
    تقول الاتفاقية أنه يمكن تجنيد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً في القوات المسلحة، كما يمكن أن يشاركوا في الاعمال الحربية .
وقد جوبه هذا التحديد المنخفض للسن الدنيا بمعارضة ذات شأن، و أدى إلى صدور دعوات لاعتماد بروتوكول اختياري ملحق بالمعاهدة لرفع السن الدنيا ألى 18 عاماً. وجاء الدعم لمثل هذا البروتوكول، في الآونة الأخيرة، من إعلاني مابوتو ومونتيفيديو بشأن استخدام الجنود الاطفال، واللذين اعتمدتهما الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية و الكاريبي، على التوالي. وتعارض منظمة العفو الدولية التجنيد (سواءً الإلزامي أو التطوعي) لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً في القوات المسلحة الحكومية، وتدعو إلى فرض حظر متعدد الأطراف على مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال الحربية المسلحة .
حماية الأطفال من التمييز والعنف
تشكل المادة الثانية من الاتفاقية أداة قوية بيد هؤلاء الذين يسعون إلى وضع حد للتمييز ضد الأطفال، لأنها تطلب من الدول أن تكفل تمتع كل طفل بحقوقه الكاملة دون أي تمييز منم أي نوع كان. ولا يجوز، مثلاً، تبرير العنف ضد الاطفال على أساس التقاليد، أو الثقافة .
كما تسعى الاتفاقية إلى منع وقوع التمييز أصلاً، وذلك بإلزام الدول، في المقام الأول، بإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ، وبروح من الصداقة بين جميع الشعوب ، والجماعات العرقية والقومية و الدينية ، والأشخاص الذين ينتمون ألى السكان الأصليين
                                    (المادة 37 أ )
dont shoot.jpg (56840 bytes)f1.gif (170520 bytes)


حقوق الأطفال في الحجز
تسعى الاتفاقية الى منع القبض على الاطفال او احتجازهم او سجنهم ،إلا "كملجأ أخير،ولاقصر فترة زمنية مناسبة " (37 ب) وتطلب من الدول تعزيز التدابير " للتعامل مع مثل هؤلاء الاطفال من دون اللجوء الى إجراءات قضائية"(المادة40-3 ب) ، ما دام ذلك ينسجم مع حقوقهم الإنسانية، والضمانات القانونية.
وحالما يحرم الاطفال من حريتهم، يجب ان "يعاملوا بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان". ويجب ان لا يتعرضوا "للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية " (المادة37 أ،ج). واثناء وجوده في السجن، يجب ان "يفصل كل طفل عن البالغين، ما لم يعتبر ان المصلحة الفضلى للطفل تقتضي خلاف ذلك"(المادة37 ج).

الحق في التعليم والتحرر من الاستغلال
تقول الاتفاقية ان التعليم حق لكل طفل، وتقضي بأن تجعل الدول التعليم الابتدائي "إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع"(المادة 28 )،وإقرارا بحقيقة ان العديد من الاطفال لا يذهبون الى المدرسة لانهم يجبرون على العمل،تعلن الاتفاقية حق الطفل في عدم أداء أي عمل "يرجح ان يمثل إعاقة لتعليمه"(المادة32). ويقع على الدول،بموجب الاتفاقية، واجب "حماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاهه"(المادة 36).
وتحظر المادة الثانية من الاتفاقية،أي شكل من أشكال التمييز ضد الاطفال، على أساس "أصلهم العرقي او الاجتماعي".