القائمة الرئيسية

 

اتفاقية حقوق الطفل

إن البشرية مدينة للطفل بأقصى ما يمكننا أن تمنحه إياه

 

مركز فنون الطفل الفلسطيني

 

×        لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدول الأطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

×        لكل طفل الحق في اسم وفي اكتساب جنسية منذ ولادته .

×        تولي المحاكم والمؤسسات الخيرية والسلطات الإدارية في تعاملها مع الأطفال الفضلى ، الاعتبار الأول ويولى الاعتبار الدقيق لآراء الطفل .

×        تكفل الدول أن يتمتع كل طفل بكامل حقوقه دون التعرض للتمييز أو التفرقة أيا كان نوعهما .

×        لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم إلا إذا قررت ذلك السلطات المختصة حفاظا على مصالحهم .

×        تكفل الدول جمع شمل الأسر بتيسيرها لأفراد هذه الأسر السفر داخل حدودها أو خارجها .

×        تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى عن تربية الطفل وتقدم الدول لهما المساعدة اللازمة وتكفل تطوير مؤسسات رعاية الطفولة .

×        تكفل الدول حماية الطفل من الضرر والإهمال البدني أو العقلي بما في ذلك الإساءة الجنسية أو الاستقلال الجنسي .

×        توفر الدول للطفل الذي حرم من والدية الرعاية البدنية المناسبة وينبغي التنظيم الدقيق لعملية التبني والسعي .الى إبرام اتفاقات دولية توفر الضمانات وتؤمن الشروط القانونية الصحيحة للتبني إذا اعتزم الوالدان بالتبني إذا اعتزم الوالدان بالتبنية نقل الطفل من البلد الذي ولد فيه الى بد آخر

×        للأطفال المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة

×        للطفل الحق في أعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة ، تكفل الدول أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الصحية مع التركيز على التدابير الوقائية وعلى التربية الصحية وتخفيض وفيات الرضع .

×        يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانا ، والانضباط داخل المدرسة يجب أن يؤمن على نحو تحترم معه كرامة الطفل والمفروض أن يهيئ التعليم الطفل للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح .

×        يمنح الأطفال وقتا للراحة ومزاولة الألعاب وتتاح لهم فرص متكافئة للقيام بأنشطة ثقافية وفينة.

×        تكفل الدول حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادية والعمل الذي قد يعرقل تعلمه أو يضر بصحته أو رفاهيته .

×        تكفل الدول حماية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمخدرات أو الاشتراك في إنتاجها أو الاتجار بها .

×        لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي تقترف قبل سن الثامنة عشرة.

×        يتعين فصل الأطفال عن الكبار في السجون ويجب ألا يتعرض الأطفال للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو المهنية .

×        لا ينبغي إشراك أي طفل دون الخامسة عشرة في أعمال حربية وتوفر للأطفال الذين هم عرضة لنزاع مسلح حماية خاصة .

×        يتمتع أطفال الأقليات والشعوب الأصلية بثقافتهم ودينهم ولغتهم بكامل الحرية.

×        ينبغي أن يعالج الطفل الذي يعاني من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاحتجاز العلاج الملائم وأن يحصل على التدريب اللازم لشفائه وتأهيله .

×        يعامل الطفل الذي يخرق قانون العقوبات بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره وتهدف الى إعادة اندماج الطفل في المجتمع .

×        تتعهد الدول بأن تنشر الحقوق الواردة في الاتفاقية على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السوء .

 

 

 

 

أعزائي الأطفال

 Eاختاروا أي من هذه الحقوق وعبروا عنها بالرسم لتشاركوا في المعارض المحلية والعالمية المخصصة لهذا الغرض.أرسلوا ما ترسموه على عنواننا البريدي :-

أعزائنا أولياء الأمور

·    كل حق للطفل ورد هنا هو شيء مقدس فهل بادرتم ليس فقط للدفاع عنه بل ولتطبيقه فعلاً!!

·    بإمكانكم الانضمام الى حملة تعليم حقوق الإنسان بالاتصال معنا 

 

 

مركز فنون الطفل الفلسطيني

ص.ب616 –الخليل –فلسطين

هاتف وفاكس 2224813

 

 

 

 

اتفاقيــــة حقــــــوق الطفــــــــل

المحتويات

الديباجـة

الجزء الأول

المادة 1(الطفل –السن)

المادة 2 (عدم التمييز)

المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى)

المادة 4 (أعمال الحقوق المعترف بها)

المادة 5 (توجيه الوالدين)

المادة 6 (الحق في الحياة)

المادة7 (الحق في الاسم والجنسية)

المادة 8 (الحفاظ على الهوية )

المادة9 (رعاية الوالدين /عدم الفصل عن الوالدين)

المادة 10 (لم شمل الأسرة)

المادة11 (النقل وعدم العودة غير الشرعيين)

المادة 12 (حق الطفل في الإعراب عن آرائه)

المادة 13 (حرية التعبير والحصول على المعلومات)

المادة14 (حرية التفكير والوجدان والدين)

المادة15 (حرية تكوين الجمعيات)

المادة16 (الحياة الخاصة والشرف والسمعة)

المادة17 (وسائط الاعلام )

المادة18 (تربية الطفل وتنشئته)

المادة19 (منع الإساءة)

المادة20 (الأطفال المحرومون من الوالدين)

المادة21 (التبني)

المادة 22 (الطفل اللاجئ)

المادة23 (الطفل المعوق)

المادة24 (الصحة)

المادة25 (المراجعة الدورية لحالة الأطفال الذين تودعهم السلطات المختصة)

المادة26 (الضمان الاجتماعي)

المادة27 (مستوى المعيشة)

المادة28 (التعليم)

المادة29 (أهداف التعليم)

المادة30 (الحقوق الثقافية والدينية واللغوية)

المادة31 (الراحة ووقت الفراغ )

المادة32 (الحماية من الاستغلال الاقتصادي)

المادة33 (الحماية من المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل)

المادة34 (الحماية من الاستغلال الجنسي)

المادة35 (الحماية من اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم)

المادة 36 (الحماية من جميع أشكال الاستغلال الأخرى)

المادة37 ( التعذيب / عقوبة الإعدام)

المادة38 (المنازعات المسلحة)

المادة39 ( التأهيل وإعادة الاندماج)

المادة40 (المعاملة في المسائل الجزائية)

المادة41 (الأحكام الأخرى الإسراع إفضاء الى أعمال حقوق الإسراع)

الجزء الثاني

المادة42 (نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها)

المادة43 (إنشاء اللجنة)

المادة44 (تقارير الدول الأطراف)

المادة45 (طرق عمل اللجنة)

الجزء الثالث

المادة46 (التوقيع)

المادة 47 (التصديق)

المادة48 (الانضمام)

المادة49 (بدء النفاذ)

المادة50 (التعديلات)

المادة51 (التحقيقات)

المادة 52 (الانسحاب)

المادة 53 (الوديع)

المادة 54 (النصوص ذات الحجية)

 

 

 

 

قرار اتخذته الجمعية العامة

بناء على تقرير اللجنة الثالثة }736/44/ A  و Corr.1 {

44/25- اتفاقية حقوق الطفل

 

إن الجمعية العامة ،،،

إذ تشير الى قراراتها السابقة ولا سيما القرارين 33/166 المؤرخ في 30 كانون الأول /ديسمبر 1978، و43/112 المؤرخ في 8 كانون الأول / ديسمبر 1988 ، والى قرارات لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمسألة إعداد اتفاقية بشكل حقوق الطفل .

وإذ تحيط علما بصفة خاصة بقرار لجنة حقوق الإنسان 1989/57 المؤرخ في 8آذار /مارس 1989 (1) والذي قررت به اللجنة إحالة مشروع اتفاقية حقوق الطفل ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى الجمعية العامة ، وبقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/79 المؤرخ في 24 أيار /مايو 1989.

واذ تؤكد من جديد أن حقوق الطفل تتطلب حماية خاصة وتستدعي تحسينا ً مستمراً لحالة الاطفال في جميع أنحاء العالم ، وكذلك نماءهم وتعليمهم في ظروف من السلم والأمن .

وإذ يقلقها بالغ القلق أن حالة الاطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة نتيجة للظروف الاجتماعية غير الملائمة والكوارث الطبيعية ، والنزاعات المسلحة ، والاستغلال ، والأمية ، والجوع ، والعجز واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية عاجلة وفعالة .

وإذا تضع في اعتبارها ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمم المتحدة من دور هام في تعزيز رعاية الاطفال ونمائهم .

واقتناعاً منها بما يمكن أن تقدمه اتفاقية دولية بشأن حقوق الطفل ، كإنجاز نموذجي للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان .من مساهمة إيجابية لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاههم .

وإذ تضع في اعتبارها أن عام 1989 يوافق الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان حقوق الطفل (2) والذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للطفل .

1-         تعرب عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع مشروع اتفاقية حقوق الطفل .

2-         تعتمد وتفتح للتوقيع والتصديق والانضمام اتفاقية حقوق الطفل الواردة في مرفق هذا القرار .

3-         تطلب الى جميع الدول الأعضاء النظر ، على سبيل الأولوية ، في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها أو الانضمام إليها وتعرب عن الأمل في بدء سريان الاتفاقية في تاريخ مبكر .

4-         تطلب الى الأمين العام توفير جميع التسهيلات والمساعدة الضرورية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية

5-         تدعو وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها ،فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ، الى أن تكثف جهودها بغية نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز فهمها .

6-         تطلب الى الأمين العام أن يقدم الى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين تقريرا عن حالة اتفاقية حقوق الطفل .

7-         تقرر النظر في تقرير الأمين العام في دورتها الخامسة والأربعين تحت بند عنوانه "تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل""

 

الجلسة العامة 61

20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989

 

 

 

 

اتفاقية حقوق الطفل

الديباجة

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ ترى انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم .

واذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .

واذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (3) وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (4) أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر واتفقت على ذلك .

وإذ تشير الى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين .

واقتناعاً منها بأن الأسرة ، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع .

وإذ تقر بأن الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم .

واذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والآخاه.

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924(5) وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1959(2) والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23و24(4) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 منه )(4) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل .

واذ تضع في اعتبارها "أن الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج الى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها "(6) وذلك كما جاء في الإعلان حقوق الطفل.

وإذ تشير الى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي (7) ، والى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين ) (8) والى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة .(9)

وإذ تسلم بأن ثمة ، في جميع بلدان العالم أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة .

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمة الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً .

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد ، ولا سيما في البلدان النامية

وقد اتفقت على ما يلي :-

الجزء الأول

المادة (1)

 

لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .

المادة 2

 

1-         تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل او والدية او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رأيهم السياسي او غيره او أصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي او ثروتهم او عجزهم او مولدهم او أي وضع آخر .

2-         تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز او العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل او الأوصياء القانونيين عليه او أعضاء الأسرة او أنشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم .

المادة 3

 

1-         جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة او المحاكم او السلطات الإدارية او الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

2-         تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهة مراعية حقوق وواجبات والديه او أوصيائه او غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه ، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة

3-         تكفل الدول الاطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية او حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف

المادة 4

 

تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها ف هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تتخذ الدول الاطراف هذه التدابير الى أقصى حدود مواردها المتاحة وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي .

 

 

 

المادة 5

 

تحترم الدول الاطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او عند الاقتضاء ، أعضاء الأسرة الموسعة او الجماعية حسبما ينص عليه العرف المحلي أو الأوصياء او غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

المادة 6

 

1-         تعترف الدول الاطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة .

2-         تكفل الدول الاطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7

1-       يسدل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتها .

2-       تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك .

المادة 8

 

1-         تتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي

2-         إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض او كل عناصر هويته تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية المناسبتين من اجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .

المادة 9

 

1-         تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى ، وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل او إهمالها له او عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل ..

2-         في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الاطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها .

3-         تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما عن الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى .

4-         في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الاطراف مثل تعريض أحد الوالدين او كليهما او الطفل للاحتجاز او الحبس او النفي او الترحيل او الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين او الطفل او عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (او أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل وتضمن الدول الاطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته أي نتائج ضارة للشخص المعني (او الأشخاص المعنيين ) .

المادة 10

 

1-         وفقا للالتزام الواقع على الدول الاطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 تنظر الدول الاطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل او والداه لدخول دولة طرف او مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة وتكفل الدول الاطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم .

2-         للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والدية إلا في ظروف استثنائية وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الاطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 تحترم الدول الاطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني ، او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة 11

 

1-         تتخذ الدول الاطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير شرعية.

2-         وتحقيقاً لهذا الغرض تشجع الدول الاطراف عقد اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف او الانضمام الى اتفاقات قائمة .

المادة 12

 

1-         تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .

2-         ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة او من خلال ممثل او هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة 13

 

1-         يكون للطفل الحق في الحرية والتعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او بأية وسيلة أخري يختارها الطفل.

2-         يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتأمين ما يلي:

(ا)احترام حقوق الغير او سمعتهم او…

(ب)حماية الأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة.

المادة 14

 

1_تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2_تحترم الدول الاطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3_لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين او المعتقدات إلا للقيود إلى ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة او النظام او الصحة او الآداب العامة او الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المادة 15

 

1-          تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي .

2-          لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني او السلامة العامة او النظام العام لحماية الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم

المادة 16

 

1-         لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته او أسرته او منزلة او مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته .

2-         للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض او المساس .

 

 

 

 

 

المادة 17

 

تعترف الدول الاطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الاعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدول الاطراف بما يلي :

         I.    تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29.

        II.   تشجيع التعاون الدولي في النتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية .

        III.   تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها .

        IV.   تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان الأصليين .

         V.    تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحة مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار .

المادة 18

 

1-            تبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين او الأوصياء القانونيين حسب الحالة المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي .

2-            في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائم للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال .

3-            تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها .

المادة 19

 

1-            تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف او الضرر او الإساءة البدنية او العقلية والإهمال او المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة او الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) او الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين)عليه او أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .

2-            ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء .

المادة 20

 

1-            للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية او الذي يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2-            تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .

3-            يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة ، الكفالة الواردة في القانون الإسلامي ، او التبني ، او عند الضرورة ، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال ، وعند النظر في الحلول ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية .

 

 

 

المادة 21

 

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :

I-          تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وان الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشوه .

II-        تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة او متبنية او إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه .

III-       تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني .

IV-        تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع .

V-         تعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات او اتفاقات ثنائية او متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار الى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات او الهيئات المختصة.

المادة 22

 

1-         تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ او الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية او المحلية المعمول بها سواء صحبة او لم يصحبه والداه او أي شخص آخر تلقي الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية او المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها .

2-         ولهذا الغرض توفر الدول الأطراف حسب ما تراه مناسبا التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة او المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد او عن أي أفراد آخرين من أسرته من اجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين او الأفراد الآخرين لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية

المادة 23

 

1-         تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً او جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .

2-         تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته رهنا بتوفر الموارد تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه او غيرهما ممن يرعونه  .

3-         إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين او غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أن تهدف الى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه بذلك بصورة تؤدي الى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على اكمل وجه ممكن .

4-         على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعى بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية .

 

المادة 24

 

(1)        تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

(2)        تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من اجل:

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال .

(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذه باعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطرة.

(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

(ه) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في مثل هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(3)        تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

(4)        تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من اجل التوصل بشكل تدريجي الى الأعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 25

 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لإغراض الرعاية او الحماية او علاج صحته البدنية او العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى وذات الصلة بإيداعه.

المادة26

 

(1)        تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق بالانتفاع من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.

(2)        ينبغي منح الإعلانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل او نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادة27

 

1-         تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .

2-         يتحمل الوالدان او أحدهما او الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل ، المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .

3-         تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها ، التدابير الملائمة من اجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إهمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المالية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان .

4-         تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل . تشجع الدول الأطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او إبرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة 28

 

1-         تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقاًُ للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي :

I-   جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع

II- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام الو المهني وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

III-     جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات

IV- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفي متناولهم .

V-  اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة .

2-         تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية .

3-         تقوم الدول الأطراف في هذا الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .

المادة 29

 

1-         توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو :

I-   تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها .

II- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة .

III-     تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته .

IV- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين .

V-  تنمية احترام البيئة الطبيعية .

2-         ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا الى قد تضعها الدولة.

المادة 30